ففيهما تفصيل ذكرته في شرح المنهاج وغيره مع فوائد مهمة لا بأس بمراجعتها فإن هذا المختصر لا يحتمل ذكرها ولو ادعى رقيق كتابة فأنكر سيده أو وارثه حلف المنكر ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو في قدر الأجل ولا بينة أو لكل بينة تحالفا ثم إن لم يتفقا على شيء فسخها الحاكم أو المتحالفان أو أحدهما كما في البيع ولو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب صدق السيد بيمينه إن عرف له ما ادعاه وإلا فالمكاتب ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه ولو ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت امرأة زوجها المكاتب انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملكه زوجه أو بعضه .
ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح لأن كلا منهما ملك زوجه .
$ فصل في أمهات الأولاد $ ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار .
فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وجميع أهلنا ومحبينا منها وآخر هذا الفصل لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أوطار وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك قاله الجوهري .
ويقال في جمعها أيضا أمات وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم وقال آخرون يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا .
والأصل في ذلك خبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده .
وخبر الصحيحين عن أبي موسى قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع واستشهد لذلك البيهقي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة .
قال فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته .