وشك في رافعه والأصل عدمه أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد لأنه تيقن الحدث وشك في رافعه والأصل عدمه بخلاف ما إذا لم يعتده فلا يأخذ به بل يأخذ بالطهر لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه بخلاف من اعتاده .
فإن لم يتذكر ما قبلهما .
فإن اعتاد التجديد لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين بلا مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر .
وإلا أخذ بالطهر ومن هذه القاعدة ما إذا شك من نام قاعدا متمكنا ثم مال وانتبه وشك في أيهما أسبق أو شك هل ما رآه رؤيا أو حديث نفس أو هل لمس الشعر أو البشرة فلا نقض بشيء من ذلك .
$ فصل في موجب الغسل $ وهو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا .
والفتح أشهر كما قاله النووي في التهذيب ولكن الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضم .
وشرعا سيلانه على جميع البدن مع النية .
والغسل بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو سدر وخطمي .
القول في ما يشترك فيه الرجال والنساء ( والذي يوجب الغسل ستة أشياء ) منها ( ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء ) معا ( وهي ) أي الأولى ( التقاء الختانين ) بإدخال الحشفة ولا بلا قصد أو كان الذكر أشل أو غير منتشر .
أو قدرها من مقطوعها ( فرجا ) من امرأة ولو ميتة أو كان على الذكر خرفة ملفوفة ولو غليظة .
لقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أي وإن لم ينزل رواه مسلم وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء فمنسوخة .
وأجاب ابن عباس بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل .
وذكر الختانين جري على الغالب .
فلو أدخل حشفته أو قدرها من مقطوعها في فرج بهيمة أو في دبر كان الحكم كذلك لأنه جماع في فرج .
وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع .
بل تحاذيهما .
يقال التقى الفارسان إذا تحاذيا وإن لم ينضما .
وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج إذ الختان محل القطع في الختان وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر .
ولو أولج حيوان قردا أو غيره في آدمي ولا حشفة له فهل يعتبر إيلاج كل ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه .
انتهى .
وينبغي اعتماد الثاني .
ويجنب صبي مجنون أولجا أو أولج فيهما .
ويجب عليهما الغسل بعد الكمال وصح من مميز ويجزيه ويؤمر به كالوضوء وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في الغسل .
وأما