لوإن قال بعض المتأخرين ينبغي عدم النقض كما لو تزوج بصغيرة لا تشتهى ومثل ذلك ما لو تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقه فإن النسب يثبت وتصير أختا له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوءه بلمسها لما تقدم .
قال بعضهم وليس لنا من ينكح أخته في الإسلام إلا هذا .
ولا تنقض صغيرة السن ولا صغير لم يبلغ كل منهما حدا يشتهى عرفا لانتفاء مظنة الشهوة بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه ولا شعر وسن وظفر وعظم لأن معظم الالتذاذ في هذا إنما هو بالنظر دون اللمس ولا ينقض العضو المبان غير الفرج ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كل منهما أو لا وجهان والأقرب عدم الانتقاض قال الناشري ولو كان أحد الجزأين أعظم نقض دون غيره انتهى .
والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض وإلا فلا وتقدم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميتة والميت ووقع للنووي في رؤوس المسائل أنه رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت وعد من السهو .
القول في النقض بالمس وشروطه ( و ) الخامس وهو آخر النواقض ( مس ) شيء من ( فرج الآدمي ) من نفسه أو غيره ذكرا كان أو أنثى متصلا أو منفصلا ببطن الكف من غير حائل لخبر من مس فرجه فليتوضأ رواه الترمذي وصححه ولخبر ابن حبان إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ والإفضاء لغة المس ببطن الكف فثبت النقض في فرج نفسه بالنص فيكون في فرج غيره أولى لأنه أفحش لهتك حرمة غيره بل ثبت أيضا في رواية من مس ذكرا فليتوضأ وهو شامل لنفسه ولغيره وأما خبر عدم النقض بمس الفرج فقال ابن حبان وغيره إنه منسوخ والمراد ببطن الكف الراحة مع بطون الأصابع الأصبع الزائدة إن كانت على سنن الأصابع انتقض الوضوء بالمس بها وإلا فلا وسميت كفا لأنها تكف الأذى عن البدن وبفرج المرأة ملتقى الشرفين على المنفذ فلا نقض بمس الأنثيين ولا الأليين ولا بما بين القبل والدبر ولا بالعانة .
( و ) ينقض ( مس حلقة دبره ) أي الآدمي ( على الجديد ) لأنه فرج وقياسا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما والمراد بها ملتقى المنفذ لا ما وراءه ولام حلقة ساكنة وحكي فتحها .
وينقض مس بعض الذكر المبان كمس كله وإلا ما قطع في الختان إذ لا يقع عليه اسم الذكر قاله الماوردي وأما قبل المرأة والدبر فالمتجه إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مسهما وإلا فلا لأن الحكم منوط بالاسم ومن له ذكران نقض المس بكل منهما سواء كانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل ومحله كما قال الإسنوي نقلا عن الفوراني إذا لم يكن مسامتا للعامل وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة للبقية فينقض ومن له كفان نقضتا بالمس سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين لا زائدة مع عاملة فلا نقض إذا كان الكفان على معصمين بخلاف ما إذا كانتا على معصم واحد وكانت على سمت الأصلية كالأصبع الزائدة فإنها ينقض المس بها .
وينقض فرج الميت والصغير ومحل الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء .
وخرج ببطن الكف رؤوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الكف فلا نقض بذلك لخروجها عن سمت الكف وضابط ما ينقض ما يستتر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير وبفرج الآدمي فرج بهيمة أو طير فلا نقض بمسه قياسا على عدم وجوب ستره وعدم تحريم النظر إليه .
قاعدة فقهية ينبني عليها كثير من الأحكام تتمة من القواعد المقررة التي ينبني عليها كثير من الأحكام الشرعية استصحاب الأصل وطرح الشك وإبقاء ما كان على ما كان وقد أجمع الناس على أن الشخص لو شك هل طلق زوجته أم لا أنه يجوز له وطؤها وأنه لو شك في امرأة هل تزوجها أم لا لا يجوز له وطؤها ومن ذلك أنه لا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقن الطهر والحدث كأن وجدا منه بعد الفجر وجهل السابق منهما أخذ بضد ما قبلهما فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر سواء اعتاد تجديد الطهر أم لا لأنه تيقن الطهر