زكاته انتهى .
وهو ظاهر وخرج بقيد المسلمين غيرهم فلا يجوز إطعامهم منها كما نص عليه في البويطي ووقع في المجموع جواز إطعام فقراء أهل الذمة من أضحية التطوع دون الواجبة وتعجب منه الأذرعي .
تتمة الأفضل التصدق بكلها لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس إلا لقمة أو لقمتين أو لقما يتبرك بأكلها عملا بظاهر القرآن والاتباع وللخروج من خلاف من أوجب الأكل ويسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء وأن يجعل ذلك أثلاثا وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض فله ثواب التضحية بالكل والتصدق بالبعض ويشترط النية للتضحية عند ذبح الأضحية أو قبله عند تعيين ما يضحي به كالنية في الزكاة لا فيما عين لها بنذر فلا يشترط له نية وإن وكل بذبح كفت نيته ولا حاجة لنية الوكيل وله تفويضها لمسلم مميز ولا تضحية لأحد عن آخر بغير إذنه ولو كان ميتا كسائر العبادات بخلاف ما إذا أذن له كالزكاة .
ولا لرقيق ولو مكاتبا فإن أذن له سيده فيها وقعت لسيده إن كان غير مكاتب وإن كان مكاتبا وقعت له لأنها تبرع وقد أذن له سيده فيه .
$ فصل في العقيقة $ وهي سنة مؤكدة للأخبار الواردة في ذلك منها خبر الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع .
ويحلق رأسه ويسمى ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق رواهما الترمذي ومعنى مرتهن بعقيقته قيل لا ينمو نمو مثله .
وقيل إذا لم يعق عنه لم يشفع لوالديه يوم القيامة .
( والعقيقة مستحبة وهي ) لغة اسم للشعر الذي على رأس المولود حين ولادته وشرعا ( الذبيحة عن المولود ) عند حلق شعر رأسه تسمية للشيء باسم سببه ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد ولا تستحب قبله بل تكون شاة لحم ويسن ذبحها .
( يوم سابعه ) أي ولادته ويحسب يوم الولادة من السبعة .
كما في المجموع بخلاف الختان فإنه لا يحسب منها كما صححه في الزوائد لأن المرعي هنا المبادرة إلى فعل القربة والمرعي هناك التأخير لزيادة القوة ليحتمله .
ويسن أن يقول الذابح بعد التسمية