أي بمذبحها فقط على الأصح دون وجهها ليمكنه الاستقبال أيضا .
( و ) الرابع ( التكبير ثلاثا ) بعد التسمية كما قاله الماوردي .
( و ) الخامس ( الدعاء بالقبول ) بأن يقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل مني والسادس تحديد الشفرة في غير مقابلتها .
والسابع إمرارها وتحامل ذهابها وإيابها والثامن إضجاعها على شقها الأيسر وشد قوائمها الثلاث غير الرجل اليمنى .
والتاسع عقل الإبل وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك .
( ولا يأكل من الأضحية المنذورة ) والهدي المنذور كدم الجبرانات في الحج ( شيئا ) أي يحرم عليه ذلك فإن أكل من ذلك شيئا غرمه .
( ويأكل من الأضحية المتطوع بها ) أي يندب له ذلك قياسا على هدي التطوع الثابت بقوله تعالى ! < فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير > ! أي الشديد الفقر وفي البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان يأكل من كبد أضحيته .
وإنما لم يجب الأكل منها .
كما قيل به لظاهر الآية لقوله تعالى ! < والبدن جعلناها لكم من شعائر الله > ! فجعلها لنا وما جعل للإنسان فهو مخير بين أكله وتركه .
قاله في المهذب ( ولا يبيع من الأضحية شيئا ) ولو جلدها أي يحرم عليه ذلك ولا يصح سواء أكانت منذورة أم لا .
وله أن ينتفع بجلد أضحية .
التطوع كما يجوز له الانتفاع بها .
كأن يجعله دلوا أو نعلا أو خفا والتصدق به أفضل .
ولا يجوز بيعه ولا إجارته لأنها بيع المنافع لخبر الحاكم وصححه من باع جلد أضحيته فلا أضحية له ولا يجوز إعطاؤه أجرة للجزار ويجوز له إعارته كما تجوز له إعارتها .
أما الواجبة فيجب التصدق بجلدها .
كما في المجموع والقرن مثل الجلد .
فيما ذكر وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى وانتفاع المساكين به عند الذبح .
وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر وولد الأضحية الواجبة يذبح حتما كأمه ويجوز له كما في المنهاج أكله قياسا على اللبن وهذا هو المعتمد .
وقيل لا يجوز كما لا يجوز له الأكل من أمه وله شرب فاضل لبنها عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي ( ويطعم الفقراء والمساكين ) من المسلمين على سبيل التصدق من أضحية التطوع بعضها وجوبا ولو جزءا يسيرا من لحمها بحيث ينطلق عليه الاسم ويكفي الصرف لواحد من الفقراء أو المساكين .
وإن كانت عبارة المصنف تقتضي خلاف ذلك بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه لإقل من ثلاثة لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد ويشترط في اللحم أن يكون نيئا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره .
كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقهم في تملكه ولا تمليكهم له مطبوخا ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وطحال ونحوها ولا الهدية عن التصدق ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام الماوردي ولا كونه قديدا كما قاله البلقيني .
ولو تصدق بقدر الواجب وأكل ولدها كله جاز .
ولو أعطي المكاتب جاز كالحر قياسا على الزكاة وخصه ابن العماد بغير سيده وإلا فهو كما لو صرفه إليه من