بخلاف عقوبة الله تعالى .
وإنما تصح كفالة بدن من ذكر بإذنه ولو بنائبه ولو كان من ذكر صبيا أو مجنونا بإذن وليه أو محبوسا وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال أو ميتا قبل دفنه ليشهد على صورته إذا تحمل الشاهد عليه كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه قال في المطلب ويظهر اشتراط إذن الوارث إذا اشترطنا إذن المكفول وظاهر أن محله فيمن يعتبر إذنه وإلا فالمعتبر إذن وليه فإن كفل بدن من عليه مال شرط لزومه لا علم به لعدم لزومه للكفيل وكالبدن الجزء الشائع كثلثه والجزء الذي لا يعيش بدونه كرأسه .
ثم إن عين محل تسليم في الكفالة فذاك وإلا تعين محلها كما في السلم فيهما ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول في محل التسليم المذكور بلا حائل كتسليمه نفسه عن الكفيل فإن غاب لزمه إحضاره إن أمكن بأن عرف محله وأمن الطريق ولا حائل ولو كان بمسافة القصر ويمهل مدة إحضاره .
بأن يمهل مدة ذهابه وإيابه على العادة وظاهر أنه إن كان السفر طويلا أمهل مدة إقامة المسافة وهي ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج .
ثم إن مضت المدة المذكورة ولم يحضره حبس إلا أن يتعذر إحضار المكفول بموت أو غيره أو يوفي الدين فإن وفاه ثم حضر المكفول قال الإسنوي فالمتجه أن له الاسترداد ولا يطالب كفيل بمال ولا عقوبة وإن فات التسليم بموت أو غيره لأنه لم يلتزمه ولو شرط أنه يغرم المال ولو مع قوله إن فات التسليم للمكفول لم تصح الكفالة لأن ذلك خلاف مقتضاها .
$ فصل في الشركة $ هي بكسر الشين وإسكان الراء وبفتح الشين مع كسر الراء وإسكانها لغة الاختلاط وشرعا ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع .
هذا والأولى أن يقال هي عقد يقتضي ثبوت ذلك .
والأصل فيها قبل الإجماع خبر السائب بن يزيد أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل المبعث وافتخر بشركته بعد المبعث وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعونة في أموالهما وأنزل البركة في تجارتهما فإذا وقعت بينهما الخيانة رفعت البركة والإعانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما .
القول في أنواع الشركة وما يجوز منها وهي أربعة أنواع شركة أبدان بأن يشترك اثنان ليكون بينهما كسبهما ببدنهما .
وشركة مفاوضة ليكون بينهما كسبهما ببدنهما أو مالهما وعليهما ما يعرض من غرم .
وشركة وجوه