مع تكذيب الدائن أو في غيبته لكن صدقه الدائن لسقوط الطلب بإقراره .
القول في ضمان المجهول ( ولا يصح ضمان ) الدين ( المجهول ) قدره أو قيمته أو صفته لأنه إثبات مال في الذمة بعقد فأشبه البيع إلا في إبل دية فيصح ضمانها مع الجهل بصفتها لأنها معلومة السن والعدد ولأنه قد اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني فيغتفر في الضمان ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد .
( و لا ) يصح ضمان ( ما لم يجب ) كضمان ما سيقرضه زيدا ونفقة الزوجة المستقبلة وتسليم ثوب رهنه شخص ولم يتسلمه كما قاله في الروضة ( إلا ) ضمان ( درك المبيع ) أو الثمن بعد قبض ما يضمن كأن يضمن لمشتر الثمن أو لبائع المبيع .
إن خرج مقابله مستحقا أو مبيعا ورد أو ناقصا لنقص صفة شرطت أو صنجة أي وزن ورد وذلك للحاجة إليه .
وما وجه به القول ببطلانه من أنه ضمان ما لم يجب .
أجيب عنه بأنه إن خرج المقابل كما ذكر تبين وجوب رد المضمون ولا يصح قبل قبض المضمون لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان البائع أو المشتري .
تتمة لو صالح الضامن عن الدين المضمون بما دونه كأن صالح عن مائة ببعضها أو بثوب قيمته دونها لم يرجع إلا بما غرم لأنه الذي بذله .
نعم لو ضمن ذمي لذمي دينا على مسلم ثم تصالحا على خمر لم يرجع لتعلقها بالمسلم ولا قيمة للخمر عنده وحوالة الضامن المضمون له كالأداء في ثبوت الرجوع وعدمه ولو ضمن اثنان ألفا لشخص كان له مطالبة كل منهما بالألف لأن كلا منهما ضامن للألف على المكفول قاله المتولي .
$ فصل في كفالة البدن $ وتسمى أيضا كفالة الوجه .
وهي بفتح الكاف اسم لضمان الإحضار دون المال ( والكفالة بالبدن ) أي ببدن من يستحق حضوره مجلس الحكم عند الاستدعاء ( جائزة إذا كان على المكفول به حق ) لله تعالى أو حق ( لآدمي ) للحاجة إلى ذلك واستؤنس لها بقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام ! < لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به > !