كالوكيل وليس له بالإذن في التجارة النكاح ولا يؤجر نفسه ولا يتبرع لأنه ليس من أهل التبرع ولا يعامل سيده ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما لأن تصرفه للسيد ويد رقيق السيد كالسيد بخلاف المكاتب ولا يتمكن من عزل نفسه ولا يصير مأذونا له بسكوت سيده ويقبل إقراره بديون المعاملة .
ومن عرف رق شخص لم يجز له معاملته حتى يعلم الإذن له بسماع سيده أو ببينة أو شيوع بين الناس ولا يكفي قول العبد أنا مأذون لي لأنه متهم ولا يملك العبد بتمليك العبد سيده ولا بتمليك غيره لأنه ليس أهلا للملك لأنه مملوك فأشبه البهيمة .
$ فصل في الصلح $ وما يذكر من إشراع الروشن في الطريق والصلح لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع صلح بين المسلمين والكفار وبين الإمام والبغاة وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملات وهو المراد هنا .
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى ! < والصلح خير > ! وخبر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا وهو قسمان صلح على إقرار وصلح على إنكار .
وقد بدأ بالقسم الأل فقال ( ويصح الصلح مع الإقرار في الأموال ) الثابتة في الذمة فلا يصح على غير إقرار من إنكار أو سكوت كما قاله في المطلب عن سليم الرازي وغيره كأن ادعى عليه دارا فأنكر أو سكت ثم تصالحا عليها أو على بعضها أو على غير ذلك كثوب أو دين لأنه في الصلح على غير المدعي به صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعي به أو بعضه عليه أو محلل لحرام إن كان المدعي كاذبا بأخذه ما لا يستحقه .
ويلحق بذلك الصلح على المدعى به أو بعضه فقول المنهاج إن جري