( وتصرف المفلس ) بعد ضرب الحجر عليه في ماله ( يصح ) فيما يثبته ( في ذمته ) كأن باع سلما طعاما أو غيره أو اشترى شيئا بثمن في ذمته .
أو باع فيها لا بلفظ الثمن أو اقترض أو استأجر صح وثبت المبيع والثمن ونحوهما في ذمته إذ لا ضرر على الغرماء فيه ( دون ) تصرفه في شيء من ( أعيان ماله ) المفوت في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع أو اشترى بالعين أو أعتق أو أجر أو وقف فلا يصح لتعلق حق الغرماء به كالمرهون ولأنه محجور عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه .
وخرج بقيد الحياة ما يتعلق بما بعد الموت وهو التدبير والوصية فيصح منه .
وبقيد الإنشاء الإقرار فلو أقر بعين .
أو دين وجب قبل الحجر قبل في حق الغرماء وإن أسند وجوبه إلى ما بعد الحجر بمعاملة أو لم يقيده بمعاملة ولا غيرها لم يقبل في حقهم وإن قال عن جناية بعد الحجر قبل فيزاحمهم المجني عليه لعدم تقصيره وبقيد مبتدأ رد ما كان اشتراه قبل الحجر ثم اطلع على عيب فيه بعد الحجر إن كانت الغبطة في الرد ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه زوجته واستيفاؤه القصاص وإسقاطه القصاص ولو مجانا إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال ويصح استلحاقه النسب ونفيه باللعان .
( وتصرف المريض ) المتصل مرضه بالموت ( فيما زاد على الثلث ) من ماله ( موقوف ) تنفيذه ( على إجازة ) جميع ( الورثة ) بالقيود الآتي بيانها في الوصية ( من بعده ) أي بعد موته لا قبله ولو حذف لفظة من لكان أخصر .
( وتصرف العبد ) أي الرقيق .
قال ابن حزم لفظ العبد يشمل الأمة فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا ينقسم إلى ثلاثة أقسام ما لا ينفذ وإن أذن فيه السيد كالولايات والشهادات وما ينفذ بغير إذنه كالعبادات والطلاق وما يتوقف على إذن كالبيع والإجارة فإن لم يؤذن له بالتجارة لم يصح شراؤه بغير إذن سيده لأنه محجور عليه لحق سيده كما مر فيسترده البائع سواء أكان في يد العبد أم في يد سيده فإن تلف في يد العبد فإنه ( يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه ) لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد .
والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده إن لزم بغير رضا مستحقه كإتلاف أو تلف بغصب تعلق الضمان برقبته ولا يتعلق بذمته وإن لزم برضا مستحقة كما في المعاملات فإن كان بغير إذن السيد تعلق بذمته يتبع به بعد عتقه سواء رآه السيد في يد العبد أم لا أو بإذنه تعلق بذمته وكسبه ومال تجارته وإن تلف في يد السيد كان للبائع تضمين السيد لوضع يده عليه وله مطالبة العبد أيضا بعد العتق لتعلقه بذمته لا قبله لأنه معسر وإن أذن له سيده في التجارة تصرف بالإجماع بحسب الإذن لأنه تصرف مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه فإن أذن له في نوع لم يتجاوزه