غير طويلين بطلت صلاته لفحش المخالفة بلا عذر بخلاف سبقه بهما ناسيا أو جاهلا لكن لا يعتد بتلك الركعة فيأتي بعد سلام إمامه بركعة وبخلاف سبقه بركن كأن ركع قبله وإن عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال قبل ركوع إمامه لأن ذلك يسير لكنه في الفعلي بلا عذر حرام وبخلاف سبقه بركنين غير فعليين كقراءة وركوع أو تشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب إعادة ذلك وبخلاف تخلفه بفعلي مطلقا أو بفعليين بعذر كأن ابتدأ إمامه هوي السجود وهو في قيام القراءة والسبق بهما يقاس بالتخلف بهما وبخلاف المقارنة في غير التحرم لكنها في الأفعال مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة كما جزم به في الروضة وهل هي مفوتة لما قارن فيه فقط أو لجميع الصلاة الظاهر الأول وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى والعذر للتخلف كأن أسرع إمام قراءته وركع قبل إتمام موافق له الفاتحة وهو بطيء القراءة فيها فيتمها ويسعى خلفه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة فإن سبق بأكثر من الثلاثة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد تبعه فيما هو فيه ثم تدارك بعد سلام إمامه ما فاته كمسبوق فإن لم يتمها الموافق لشغله بسنة كدعاء افتتاح فمعذور كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر كمأموم علم أو شك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة فإنه معذور فيقرؤها ويسعى خلفه كما مر في بطيء القراءة وإن كان علم بذلك أو شك فيه بعد ركوعهما لم يعد إلى محل قراءتها ليقرأها فيه لفوته بل يتبع إمامه ويصلي ركعة بعد سلام إمامه كمسبوق .
وسن لمسبوق أن لا يشتغل بعد تحرمه بسنة كتعوذ بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها مع اشتغاله بالسنة وإذا ركع إمامه ولم يقرأ المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة وإن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها من الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى سنة سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا فإن ركع مع الإمام بدون قراءة بقدرها بطلت صلاته .
تتمة تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته بحدث أو غيره وللمأموم قطعها بنية المفارقة وكره قطعها إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة كتشهد أول ولو نوى القدوة منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه فيما هو فيه فإن فرغ إمامه أولا فهو كمسبوق أو فرغ هو أولا فانتظاره أفضل من مفارقته ليسلم معه وما أدركه مسبوق فأول صلاته فيعيد في ثانية صبح القنوت وفي ثانية مغرب التشهد لأنهما محلهما فإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة .
ويكبر مسبوق أدرك الإمام في ركوع لتحرم ثم لركوع فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط وأتمها قبل هويه انعقدت صلاته وإلا لم تنعقد ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيما هو فيه وفي ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء وفي ذكر انتقاله عنه من تكبير لا في ذكر انتقاله إليه وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان محل جلوسه وإلا فلا .
والجماعة في الجمعة ثم صبح الجمعة ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر أفضل وأما جماعة الظهر والمغرب فهما سواء .