على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي تقريبا أخذا من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع كما في التهذيب وغيره وإن كانا في بناءين كصحن وصفة من دار أو كان أحدهما ببناء والآخر بفضاء شرط مع ما مر آنفا إما عدم حائل بينهما يمنع مرورا أو رؤية أو وقوف واحد حذاء منفذ في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام ولا يضر في جميع ما ذكر شارع ولو كثر طروقه ولا نهر وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه حيث أمكن وقوفهما على مستوى إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبيرة الإمام فيسن ارتفاعهما لذلك كقيام غير مقيم من مريدي الصلاة بعد فراغ الإقامة لأنه وقت الدخول في الصلاة سواء أقام المؤذن أم غيره .
أما المقيم فيقوم قبل الإقامة ليقيم قائما وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الإقامة فإن كان في النفل أتمه إن لم يخش بإتمامه فوت جماعة بسلام الإمام وإلا ندب له قطعه ودخل فيها لأنها أولى منه .
والرابع من شروط الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فلا يصح الاقتداء مع اختلافه كمكتوبة وكسوف أو جنازة لتعذر المتابعة ويصح الاقتداء لمؤد بقاض ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة كظهر بصبح وبالعكس ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم والمقتدي في نحو الظهر بصبح أو مغرب كمسبوق فيتم صلاته بعد سلام إمامه والأفضل متابعته في قنوت الصبح وتشهد أخير في المغرب وله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما والمقتدي في صبح أو مغرب بنحو ظهر إذا أتم صلاته فارقه بالنية والأفضل انتظاره في صبح ليسلم معه بخلافه في المغرب ليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام ويقنت في الصبح إن أمكنه القنوت بأن وقف الإمام يسيرا وإلا تركه ولا سجود عليه لتركه وله فراقه بالنية ليقنت تحصيلا للسنة .
والخامس من شروط الاقتداء موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة .
والسادس من شروط الاقتداء تبعية إمامه بأن يتأخر تحرمه عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته .
وأن لا يسبقه بركنين فعليين ولو غير طويلين عامدا عالما بالتحريم وأن لا يتخلف عنه بهما بلا عذر فإن خالف في السبق أو التخلف بهما ولو