أو لغرض آخر منع منه جزما كما قاله في المهمات وإن نازع في ذلك ابن العماد أما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك لئلا ينتهكه والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بمحل فإن خص به بأن ورد الشرع به فيه فهو أفضل منها ويندب أن يتعوذ لها جهرا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فيسر مطلقا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بين الركعات وأن يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وخشوع وأن يرتل وأن يبكي عند القراءة والقراءة نظرا في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب إلا إن زاد خشوعه وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه وتحرم بالشاذ في الصلاة وخارجها وهو ما نقل آحادا قرآنا كأيمانهما في قوله تعالى ! < والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما > ! وهو عند جماعة منهم النووي ما وراء السبعة أبي عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وعند آخرين منهم البغوي ما وراء العشرة السبعة السابقة وأبي جعفر ويعقوب وخلف .
قال في المجموع .
وإذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى وتحرم القراءة بعكس الآي لا بعكس السور ولكن تكره إلا في تعليم لأنه أسهل للتعليم .
القول في حكم القرآن ونسيانه ويحرم تفسير القرآن بلا علم ونسيانه أو شيء منه كبيرة والسنة أن يقول أنسيت كذا لا نسيته إذ ليس هو فاعل النسيان ويندب ختمه أول نهار أو ليل والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى وكثره تلاوته وقد أفرد الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف وفيما ذكرته تذكرة لأولي الألباب ) $ كتاب الصلاة $ جمعها صلوات .
.