المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . وإن أصابه من بدن غيره فوجهان أصحهما المنع لإمكان الاحتراز . وأما لطخات الدماميل والقروح والفصد فما يدوم منها غالبا يلحق بدم