المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . ثم من أوجب في الابتداء تردد في وقت السلام كما في النية . أما دوام الصلاة فلا يجب الاستقبال فيها لكن صوب الطريق بدل عن القبلة فلو كان راكب تعاسيف فلا يتنفل أصلا لأن الثبوت في جهة لا بد منه