.
أحدهما جواز التنقل على الراحلة لمسيس الحاجة .
والثاني لا لأنه تغير ظاهر لهيئة الصلاة فتختص بالطويل لا القصير وذهب الإصطخري إلى جواز ذلك للمقيم وهو خلاف نص الشافعي رضي الله عنه .
ثم نظر في استقبال القبلة للمتنفل وكيفية أحواله .
أما الاستقبال ففي ابتداء الصلاة أربعة أوجه .
أحدها أنه يجب الاستقبال عند التحريم لأنه لا عسر فيه بخلاف الدوام فأشبه النية .
والثاني أنه لا يجب لأن هذه الحاجة تعم جميع الصلاة .
الثالث أن العنان والزمام إذا كان بيده وجب لتيسره وإن كانت الدابة مقطرة فلا .
الرابع أن وجه الدابة إن كانت إلى القبلة فلا يجوز تحريفها وإن كان إلى الطريق فلا يلزمه تحريفها إلى القبلة وإن كان إلى غيرهما فلا بد من التحريف فليحرفها إلى القبلة ثم ليستبد في الطريق