.
المسألة السادسة إذا كاتب عبدين فجاء أحدهما بمال ليتبرع بأداء نجوم الثاني وقلنا لا ينفذ تبرعه بالإذن فالمال للمؤدي لكن قد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه أن المؤدي لو عتق بمال آخر لم يرجع إلى ذلك المال ونص على أن المكاتب لو عفا عن أرش جناية ثبت له على سيده فإذا عتق رجع فيه فقيل قولان بالنقل والتخريج بناء على أن تصرف المفلس إذا رد للحجر فإذا انقضت ديونه فهل ينفذ بعده .
.
ولا خلاف أنه لو استرد قبل العتق ثم عتق لم يكن للسيد استرداده فإنما إنما ينفذ بعد العتق إذا لم يقبضه قبل العتق .
أما إذا تكفل أحد العبدين بنجوم الآخر لم يصح لأن النجوم ليس بلازم على العبد فلا يصح ضمانه ولو شرط ضمان أحدهما للآخر فسد العقد .
فرع لو كانا متفاوتي القيمة وجاء المال ثم ادعى الخسيس أنهما أديا على عدد الرؤس وقال الآخر بل على قدر النجوم ففيه نصان مختلفان فقيل قولان .
أحدهما أن القول قول من يدعي الإستواء لأنه كان في يدهما وهو الصحيح .
والثاني القول قول الآخر لأن قرينة التفاوت في النجوم تشهد له وقيل بل المسألة على حالين فالقول قول من يدعي الإستواء إلى أن يقتضي ذلك في النجم الأخير استرداد شيء من السيد فالقول قول من ينكره .
المسألة السابعة في النزاع وله صور .
الأولى إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو في جنسه أو في مقدار الأجل تحالفا وتفاسخا وإن كان بعد حصول العتق بالإتفاق وفائدة الفسخ الرجوع إلى قيمة الرقبة