وأما صاحب دين المعاملة فليس له التعجيز على المذهب إذ ليس له طمع في الرقبة فلا فائدة له في التعجيز .
الفرع الثاني لو كان للسيد دين معاملة ونجم فلا يضارب الغرماء بالنجم ويضارب بدين المعاملة لأنه لا يقضي من الرقبة وفيه وجه أنه لا يضارب لأن حقه على عبده ضعيف وعرضة للسقوط .
المسألة الخامسة إذا كاتبا عبدا فليس للعبد أن يقضي نصيب أحدهما وحده لأن كل ما في يده كالمشترك بين السيدين لكن لو وكل أحدهما صاحبه بقبض نصيبه فإذا قبض الجميع عتق العبد ولو استبد بتسليم الجميع إلى أحدهما لم يعتق منه شيء لأن القابض لا يملك منه شيئا ما لم يملك شريكه مثله وفيه وجه أنه يعتق نصيبه إذ ليس عليه رفع اليد إلا عن النصف .
ولو رضي أحدهما بتقديم الآخر بنصيبه فهل يصح الأداء فيه وجهان ينبنيان على نفوذ التبرع بإذن السيد وقيل ينبني على أن كتابة أحدهما بإذن صاحبه هل تصح في نصيبه وحده لأن هذا يؤدي إلى أن يعتق البعض وتبقى الكتابة في الباقي .
الفريع إن قضينا بفساد الأداء فهو رقيق ويسترد منه وإن قلنا صحيح فلا نقول بعتق نصيبه ويسري بل إن كان في يده وفاء أدى نصيب الثاني وعتق كله عليهما وإن عجز عن نصيب الثاني قال ابن سريج لا يشارك الأول فيما قبض بإذنه ولكن عتق على الأول نصيبه وهل يقوم عليه الباقي فيه الخلاف المذكور في سراية عتق الشريك في المكاتب وقال غيره بل يشاركه فيما قبض لأنه أذن في التقديم لا في التكميل ثم إذا شارك فلهما التعجيز بسبب الباقي ويرق العبد .
فرع لو ادعى أنه وفاه النجوم فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فله أن يشارك المصدق فيما أقر بقبضه وله أن يطالب المكاتب بتمام نصيبه إن شاء ثم لا تراجع بين المكاتب والمصدق فيما يأخذه المكذب منهما إذ موجب قولهما أن المكذب ظالم ولا يرجع المظلوم إلا على ظالم