أعتقه عن كفارته صح ويكون كأنه فسخ الكتابة ولا يستتبع الكسب والولد بخلاف ما لو أعتق المكاتب كتابة صحيحة فإنه يقع عن الكتابة ولا يبرأ عن الكفارة ويتبعه الكسب والولد .
ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي رضي الله عنه إلا في شي واحد وهو إثبات الإستقلال في الإكتساب وحصول العتق بالأداء تشوفا إليه فوجب السعي في تحصيل العتق فلا يمكن إلا بإثبات الإستقلال بالكسب فأصل الكسب يسلم له مهما استقل وينبني عليه سقوط نفقته وصحته معاملته .
أما إلزامه من جهد السيد وتصحيح المسمى حتى لا يرجع إلى القيمة فلا ضرورة فيه فأجري على القياس