حكمين يساويه في العتق عند أداء ما علق عليه وذلك بحكم التعليق حتى لا يحصل بالإبراء والإعتياض فيغلب التعليق على الفاسد ويساويه في استتباع الكسب والولد أعني ولده من جاريته لأنه في حكم كسبه .
أما ولد المكاتبة ففي سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين في سراية التدبير وتعليق العتق ومنهم من قطع بأنه يتبعه ويسري إليه ويساويه أيضا في استقلال العبد عقيبه بالإكتساب وينبني عليه سقوط نفقته عن مولاه وجواز معاملته إياه واختلفوا فيما يتعلق باستقلاله في شيئين .
أحدهما في مسافرته وفيه وجهان إن رأينا أن المكاتب كتابته صحيحة يسافر وكذلك في صرف الزكاة إليه وجهان وجه المنع أن الكتابة غير لازمة من جهة السيد فلا يوثق بانصرافه إلى العتق أما ما يفترق فيه فأمران .
أحدهما أن ما يقبضه ويحصل العتق به يجب رده والرجوع إلى قيمة الرقبة كما في الخلع الفاسد .
والثاني أنها لا تلزم من جهة السيد بل له أن يفسخ ومهما فسخ أو قضى القاضي بردها انفسخ حتى لا يعتق بأداء النجوم ويرتفع التعليق أيضا لأن معنى قوله إن أديت إلي في ضمن معاوضة فأنت حر والفسخ يرفع المعاوضة .
ثم يبتني على هذا اعني على عدم لزومه لو مات السيد فأدى إلى الوارث لم يعتق لأنه ليس هو القاتل إن أديت إلي فأنت حر والتعليق غالب على الفاسد ويتفرع منه أنه لو