السراية فحينئذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع بنفس السراية أما إذا كان معسرا فتلغو السراية وينفذ التعليق .
ولو قال فنصيبي حر قبله وكانا معسرين عتق كل نصيب على صاحبه وإن كانا موسرين فهذا من الدور إذ لو عتق قبل مباشرته بحكم التعليق لسرى وامتنعت المباشرة بعده وانعدمت الصفة التي عليها التعليق فتنعدم السراية فهذا عند ابن الحداد يقتضي الحجر على المالك في إعتاق نصيب نفسه .
المسألة السادسة إذا قال أحدهما لصاحبه قد أعتقت نصيبك وأنت موسر فأنكر عتق نصيب المدعي مجانا مؤاخذة له بقوله وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل السراية ثم له أن يحلفه فلو نكل فحلف المدعي أخذ قيمة نصيبه ولم يحكم بعتق نصيب المدعى عليه بيمينه المردودة لأن دعواه إنما قبلت لأجل قيمة نصيبه وإلا فدعوى الإنسان على غيره أنه أعتق ملك نفسه غير مسموع بل إنما تسمع الشهادة على سبيل الحسبة .
ولو ادعى كل واحد من الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيب نفسه فإن كانا معسرين بقي العبد رقيقا وإن كانا موسرين عتق العبد وولاؤه موقوف إذ لا يدعيه أحدهما لنفسه