.
المسألة الرابعة في الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقف كموت المعتق أو العبد أو بيع الشريك أو عتقه أو وطئه أو إعسار المعتق أما موت المعتق فيوجب القيمة في التركة لأنه مستحق عليه الإعتاق وأما موت العبد هل يسقط القيمة فيه وجهان .
أحدهما نعم لخروجه من قبول العتق .
والثاني لا لأنه سبق استحقاق العتق على الموت والقيمة وجبت به .
أما بيع الشريك فالصحيح أنه لا ينفذ فإنه يبطل استحقاق العتق وأما إعتاقه ففيه وجهان .
أحدهما لا ينفذ لأن الأول استحق إعتاقه من نفسه .
والثاني أنه يصح لأن الملك قائم والمقصود أصل العتق .
وأما وطؤه فيوجب نصف المهر لنصفها الحر والظاهر أنه لا يجب للنصف الثاني لأن ملكه باق وفيه وجه أنه يجب للشريك الأول فإن الملك مستحق الإنقلاب إليه وأما إعسار المعتق فالصحيح أنه يرفع الحجر عن الشريك في التصرف لأنا أخرنا العتق لأجل حقه فلا يمكن تعطيل ملكه بغير بدل نعم لو كان معسرا أولا فطرآن اليسار لا يؤثر في السراية .
المسألة الخامسة إذا قال أحد الشريكين لصاحبه إذا أعتقت أنت نصيبك فنصيبي أيضا حر فإذا أعتق المقول له ذلك وكان موسرا ورأينا تعجيل السراية عتق العبد كله عليه لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية والسراية أولى لكونها قهرية تابعة لعتق النصف الآخر الذي لا يقبل الدفع وأما التعليق فلفظ يقبل الدفع وإن فرعنا على التأخير فيعتق النصف الآخر بالتعليق كما لو أنشأالعتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق