.
فقولان .
أحدهما يعرف على القائف .
والثاني أنه يلحق بالمدعي .
الثاني لو ألقت سقطا يعرض على القائف ولو انفصل حيا ومات يعرض ما لم يتغير .
الثالث نفقة الولد قبل إلحاق القائف عليهما ثم إذا ألحق بأحدهما رجع على الآخر بما أنفق ولو أوصي له قبله كل واحد منهما حتى يحصل الملك له .
الرابع من استلحق صبيا مجهولا فبلغ وانتفى عنه ففيه قولان كالقولين فيمن حكم بإسلامه تبعا فبلغ وأعرب عن نفسه بالكفر