.
الثانية صبي في يد إنسان وهو مستلحقه فاستلحقه غيره لم يعرض على القائف بعد تقدم صاحب اليد ويده كفراش النكاح والمولود على فراش النكاح إذا ادعاه من يدعي وطء شبهة لم يلحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء بالشبهة لأن حق الولد يرعى فيه بل إن أقام بينة على الوطء بالشبهة عرض على القائف .
الثالثة صبي استحلقه رجل ذو زوجة وهي تنكر ولادته أو استلحقته امرأة ذات زوج والزوج ينكر ولادتها فليلحق بالرجل المستلحق وفي المرأتين ثلاثة أوجه .
أحدهما أنه يلحق زوجة المستلحق وإن أنكرت .
والثاني أنه يلحق بالمدعية ويقدر أنها ولدت من المدعي بوطء شبهة .
والثالث أنه يعرض في حقهما على القائف .
الرابعة إن لم نجد القائف أو وجدناه وتحي رفإذا بلغ أمرناه بالإنتساب فإن لم ينتسب حبسانه حتى ينتسب فإذا انتسب إلى أحدهما لحقه وكان اختياره كإلحاق القائف ولم يقبل رجوعه كما لا يقبل رجوع القائف ودعواه الغلط .
والصحيح أن المميز لا يخير بخلاف الحضانة فإن أمر النسب مخطر .
فروع أربعة .
الأول وطىء رجلان في طهر واحد وحبلت وادعى أحدهما وسكت الآخر