الأظهر .
الثالثة تقديم الشاهدين على شاهد ويمين فيه قولان في الجديد والأصح الترجيح .
ثم حيث رجحنا لو اقترن اليد بالحجة الضعيفة فوجهان .
أحدهما أنهما يتساويان .
والثاني أن اليد توجب ترجيح الضعيف لأنها أقوى .
المدرك الثاني اليد ولا يخلو المتنازع فيه إما أن يكون في يدهما أو في أحدهما أو في يد ثالث .
الحالة الأولى أن يكون في يد ثالث ففي استعمال البينتين قولان .
أحدهما أنهما يتساقطان لتكاذبهما وهو اختيار المزني رحمه الله .
والثاني الإستعمال وفي كيفية ثلاثة أقوال