في الظاهر كما ألزمه القاضي وهل يلزمه في الباطن فيه خلاف وذكر صاحب التقريب وجها ثالثا وهو أن القضاء ينفذ في محل الإجتهاد باطنا على العوام فإن كان المحلوف عليه مجتهدا لم ينفذ عليه فكأنه لا يؤثمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه وهذا بعيد بل الإعتقاد كالإجتهاد وينبغي أن ينظر إلى عقيدة القاضي .
الثالثة إذا لم يطب المدعي الحلف ولكن قال لي بينة لكن أريد كفيلا في الحال فلا يلزمه بالإتفاق ولكن قد جرى به رسم القضاه .
ولو شهد شخصان ولم يعدلا لزمه الكفيل بالبدن فإن امتنع حبس لأجل الكفالة لا لأجل الحق لأنه ربما يهرب فالحاجة تمس إليه