.
فروع .
الأول لو عدل رجلان وجرح رجن فالجرح أولى لأنه مستند إلى عيان ولو جرح رجل واحد وعدل رجلان لم يقبل الجرح .
الثاني يتوقف القاضي إذا توقف المزكون ولا يجوز للمزكي الجرح بالتسامع في الفسق بل التوقف إلا إذا عاين أو سمع أو شهد عدلان عنده على مشاهدة الفسق وكان حاكما في التعديل فإن عدل المزكون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف لأنه محل الريبة .
الثالث إذا شهد المعدل مرة أخرى روجع المزكي إن طال الزمان إذ الأحوال تتغير وإن قرب الزمان فلا ولو رجع المزكي ففي غرامته للمال وجهان والله أعلم