للخبر وهل يشترط في الخارص والقاسم والمسمع فيه وجهان .
ثم إن شرطنا العدد في المسمع فلا بد من رجلين وإن كانت الخصومة في مال وكذا في الشهادة على الوكالة بالمال لأن المشهود عليه ليس بمال في نفسه وإن كان إليه يئول .
فرع إذا طلب المسمع أجرة فهي على صاحب الحق أم هي من بيت المال على وجهين .
الأدب الرابع أن يتخذ القاضي مجلسا رفيقعا يكون مهب الرياح في الصيف وفي الشتاء كما كسا والمقصود أن لا يتسارع إليه الملل فيستضر الخصوم ولا ينبغي أن يتخذ المسجد مجلسا للقضاء فإن فعل ذلك فهو مكروه وليس بمحرم وسبب الكراهة إفضاؤه إلى رفع الأصوات ودخول النساء الحيض والصبيان وقال الشافعي رضي الله عنه إذا كنت