فليكن عدلا عاقلا نزها عن الطمع ويكفي كاتب واحد ولا أقل من مزكيين وستأتي صفاتهم .
وأما المترجم فلا بد أيضا من عددهم وأما المسمع وهو الذي يسمع القاضي الأصم ففي اشتراط العدد ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يشترط كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذلك ينقل معنى اللفظ .
والثاني لا لأن المسمع لو غير عرفه الخصمان والحاضرون بخلاف الترجمة .
والثالث أن العدد لا يشترط إلا أن يكون الخصمان أصمين فإن القوم قد يغفلون عن تغييره والخصم هو الذي يعتني به .
التفريع إن لم نشترط العدد فلا نرعى لفظ الشهادة .
وهل تشترط الحرية فيه خلاف كما في شهادة رؤية الهلال لرمضان والصحيح أنه يسلك به مسلك الرواية وإن شرط العدد ففي لفظ الشهادة وجهان وعلى الجملة ليست هذه شهادة محققة ولكن لا يبعد الإستظهار فيها بالعدد واللفظ .
وقد حصل أن العدد شرط في الشاهد والمزكى والمترجم والمقوم ولا يشترط في القائف