.
الثاني لو قال لله علي أن أحج عامي هذا تعين الوقت له كما في الصوم فلو امتنع بعذر ففي القضاء خلاف كما في الصوم وفي الإحصار خلاف مرتب وأولى أن لا يجب القضاء ونص الشافعي رضي الله عنه في الإحصار أنه لا يجب القضاء والآخر تخريج ابن سريج .
الثالث لو قال لله علي أن أحج راكبا وقلنا إن الركوب أفضل فالقول فيه كالقول في المشي