تجري بعد الجرح وقبل الزهوق وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن وكفارات الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب وفيه وجه أنه لا يجوز قبل ارتكاب المحظور لأن الإحرام ليس سببا بل الإرتكاب للمحظور هو السبب .
النظر الثاني في الكيفية وهذه الكفارة فيها تخيير وترتيب فيتخير بين