هذا في الكفارة المالية تشبيها بالزكاة أما بالصوم فالمذهب أنه لا يقدم لا سيما في اليمين وهو مرتب على العجز ولا يتحقق العجز إلا بعد الوجوب وفيه وجه أنه يجوز لعموم قوله عليه السلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير ثم يجري التقديم في كل كفارة بعد جريان سبب الوجوب وكفارة القتل