البداية إذ يكون الهدف خاليا والرامي على جمام قوته فالإصابة أغلب ففي لزوم ذكر ذلك قولان أحدهما وهو القياس أنه يجب والثاني أنه يبدأ بالمستبق وهو واضع المال فإنه عادة الرماة وهذا ترك للفقه والقياس بالعادة ولا يختلف القول في كل عادة تخالف القياس إذ الشافعي لا يترك القياس لأجل عادة مخالفة له بل أمر البداية أمر هين فلذلك تردد فيه الشافعي رضي الله عنه وفيه قول ثالث أنه يصح ويقرع بينهم .
ثم إن شرطوا أن تكون البداية لمن خرج القرعة له في كل الرشقات فذاك وإلا ففي إعادة القرعة في كل رشقة أو عموم حكم الأول وجهان وكذلك مطلق شرط البداية وفي العقد هل يتناول كل رشقة فيه خلاف وأما إذا كان المستبق أكثر من واحد فلا وجه إلا الإفساد أو قول القرعة .
فرع في صحة العقد على البرتاب وجهان ومقصوده الإبعاد دون الإصابة