.
الشرط الرابع الإعلام وكل ما يختلف به الغرض يجب إعلامه كمقدار المال وعدد الإصابة منها أما طول المسافة بين الموقف والهدف ففيه قولان وفي عرض الهدف قولان مرتبان وفي قدر ارتفاع الهدف من الأرض قولان مرتبان والصورة الأخيرة أولى بأن لا يشترط ذكرها فأحد القولين أنه لا يشترط بل ينزل على العادة كالمعاليق في استئجار الدابة فإنه ينزل على العادة على الأصح والثاني لا بد من ذكره لأن النزاع يكثر فيه والعرض يختلف فيه .
وأما عدد الأرشاق ففي ذكره ثلاثة أقوال والرشق عبارة عن نوبة من الرمي تجري من الرامين كعشرة عشرة وعشرين عشرين وفيه ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يشترط بل يكفي ذكر عدد الإصابات فيشترط السبق بعشر إصابات وربما يكون ذلك في خمسين وربما في عشرين والثاني أنه يجب وهو كالغاية في المسابقة حتى تنتهي المعاملة بها والثالث أنه يشترط في المحاطة فإن توقع الحط لا منتهى له ولا يشترط في المبادرة .
والمحاطة أن يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حتى يخلص للواحد عشرة مثلا والمبادرة هو أن يستحق من يسبق إلى تمام العشرة حتى لو أصاب كل واحد تسعة ثم أصاب أحدهما ولم يصب الآخر في العاشرة استحق من أصاب وكذلك قد يتضايق الرماة في