المكتبة الفقه الشافعي الوسيط في المذهب وإن كان الكل صفرة فتقتصر على أيام العادة فيه . فأما المبتدأة إذا رأت الصفرة أولا فمردها أعني اليوم والليلة أو الست والسبع كأيام العادة في حق المعتادة أو كما وراء العادة فيه وجهان