.
الثاني قال الشافعي رضي الله عنه الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وذلك فيما يوافق أيام العادة .
وما وراء عادتها إلى تمام خمسة عشر فيه ثلاثة اوجه .
أحدها أنها حيض لأنها مدة الإمكان كأيام العادة .
والثاني لا لقول بنت جحش كنا لا نعتد بالصفرة وراء العادة شيئا .
والثالث إن كان ما تقدمها من الصفرة دم قوي ولو لحظة فهو حيض لقوته