.
والثالث وهو اختيار القفال أن على الأول خمسة من حيث هو شريك وعليه أيضا نصف دينار وهو نصف أرش جنايته لأنه حصل منه نصف القتل فلا يندرج تحته إلا نصف الأرش ويبقى النصف الآخر وعلى الثاني خمسة ونصف دينار وهو نصف أرش جراحته وأربعة ونصف هو نصف قيمة العبد عند جنايته وقال ليس في هذا إلا زيادة على العشرة وذلك لا يبعد إذ لو قطع يدي عبد وقتله غيره كان ما يجب عليهما أكثر من القيمة وهذا فاسد لما فيه من الزيادة ولأن الأرش لا يعتبر عند سراية الجناية أصلا سواء كان الجرح مع شريك أو لم يكن .
الرابع قال أبو الطيب بن سلمة ما ذكره القفال صالح لأن نجعله أصلا للقسمة حتى لا يؤدي إلى الزيادة فتتبسط الأجزاء آحادا فيكون المجموع أحدا وعشرين جزءا فتبسط العشرة عليها فيجب على الأول أحد عشر جزءا من أحد وعشرين جزءا من عشرة وعلى الثاني عشرة أجزاء من أحد وعشرين جزءا من عشرة ولا يؤدي إلى الزيادة وهو فاسد لأنه بناء على تمييز الأرش واعتباره مع سراية الجناية .
الخامس وهو اختيار الإمام وصاحب التقريب أن الثاني لا يلزمه أكثر من أربعة ونصف أما الأول فعليه خمسة ونصف لإتمام القيمة لأنه كان تسبب إلى الفوات لولا الثاني فما لا يمكن تقريره على الثاني يبقى عليه وهذا أيضا لا يخلو عن محال