.
الركن الثاني الذبيح والحيوان ينقسم إلى ما يحرم فلا أثر لذبحه وإلى ما يحل كما سيأتي في الأطعمة وهذا ينقسم إلى ما تحل ميتته كالجراد والسمك وإلى ما لا يحل .
أما الذي يحل فلا حاجة إلى ذبحه بل لو اقتطع قطعة من سمكة فهي حلال لأن ما أبين من حي فهو ميت ولو ابتلع سمكة حية فمكروه للتعذيب ولكن الظاهر أنه حلال ومنهم من حرم وجعل الموت بدلا عن الذبح .
وأما حيوان البحر فتحل جميعها إلا المستخبثات وما يعيش في البر كالضفدع والسرطان وأما ما له نظير محرم في البر ككلب الماء وخنزيره قفيه قولان