أحدهما تغليب التحريم والثاني النظر إلى جانب الأب وحل الذبيح يقارب حل النكاح إلا في الأمة الكتابية إذ تحل ذبيحتها دون مناكحتها .
فرع لو اشترك مجوسي ومسلم في ذبيح فهو حرام وكذا لو أرسلا إلى الصيد سهمين أو كلبين فحصل الهلاك بهما ولو سبق أحدهما وصيره إلى حركة المذبوح فالحكم له ولو هرب الصيد من كلب المسلم فرده عليه كلب المجوسي وقتله كلب المسلم فهو حلال ولا تأثير لإعانته في الرد وحيث يحل الصيد فالملك للمسلم ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب المجوسي وبه حياة مستقرة فقتله فهو ميتة وضمن المجوسي للمسلم إذ أفسد ملكه .
أما قولنا عاقل بالغ احترزنا به عن المجنون والصبي الذي لا يميز ففي ذبيحتهما قولان ووجه التحريم أن القصد قد انعدم وأما الصبي المميز فتحل ذبيحته وفيه وجه من حيث إنه إن اعتبر القصد فقد نقول عمد الصبي ليس بعمد .
وأما الأعمى فيصح ذبحه وفي اصطياده وجهان من حيث إن قصده لا يتعلق بعين الصيد وهو لا يراه