ومنهم من أوجب الغرم في المهادنة المطلقة وقال إطلاقها أيضا موهوم ويتشعب عن التفريع على إيجاب الغرم النظر في سبب الغرم ومصرفه وقدره .
أما السبب فهو المنع عن الزوج بعلة الإسلام واحترزنا بالمنع عما إذا جاءت ولم تطلب إذ لا يجب الرد فلا غرم وكذلك كل كافر وكافرة لا طالب له ومن له طالب فليس علينا الرد لكنا لا نمنع من يسترجعه وقولنا من الزوج احترزنا به عما لو طلبها أبوها أو أقاربها فلا نرد ولا نغرم لأن الزوج هو المستحق .
وقولنا بعلة الإسلام أردنا به أنها لو ماتت أو قتلت قبل الطلب فلا غرم إذ لا منع أما إذا قتلت بعد الطلب وجب القصاص على القاتل مع الصداق ويحتمل عندي أن يقال الغرم على بيت المال لأن المنع حال الطلب واجب شرعا والقتل واقع به استحقاق المنع فلم نفوت ردا ممكنا بل ردا ممتنعا شرعا ولو غرمنا فأسلم الزوج قبل انقضاء العدة استرددنا إذ النكاح يبقى وإن أسلم بعد انقضاء العدة لم نسترد ولو طلقها ثم أسلمت وهي منكوحة رجعية قال الشافعي رضي الله عنه لا نغرم إن لم يراجع لأن الفراق بالطلاق وفيه قول مخرج وهو