تعريض عمر رضي الله عنه على تصلب ولكن ترك الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى له وجه إلا أن يقال إن الرجوع غير واجب فيجوز القتل في دفع من يكلفه الرجوع .
ثم نزل قوله تعالى ! < فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار > ! فاختلف في أن النسوة هل كن مندرجات تحت قوله من جاءنا منكم رددناه فوردت الآية ناسخة أو وردت الآية مخصصة للعموم الظاهر وعلى هذا ترددوا في أنه عليه السلام عرف الخصوص فأوهم العموم أو ظنه عاما حتى تبين له .
وقد أفادت الآية منع ردها ووجوب صداقها واختلف قول الشافعي رضي الله عنه في علة وجوب الصداق عليه فقال في قول لا يجب لأنه التزم ردهن ثم نسخ فخالف فغرم وعلى هذا يقتصر الغرم عليه ولا يلزمنا فإنا لا نلتزم رد المسلمة ولو التزمنا فسد الشرط وهل تفسد المهادنة بالشرط الفاسد أم تلغى فيه تردد كترددنا في الوقف أنه هل يفسد بالشرط الفاسد .
والقول الثاني أنه وجب لأنه أوهم بالعموم ردها فعلى هذا إن عممنا وأوهمنا لم نردها وغرمنا وإن اطلقنا العقد أو صرحنا بأنها لا ترد فلا غرم