والثالث أنه إذا جرى شرط الإنتقاض انتقض وإلا فلا .
وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص فمنهم من قال هو من هذا القسم ومنهم من قطع بإلحاقه بالقتال وكذلك في تعرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء طريقان ومنهم من قال كالقتال ومنهم من قال على الأوجه الثلاثة .
أما إذا كان الطعن على وفق اعتقادهم كقولهم إنه لي رسول الله والقرآن ليس بمنزل فهذا كقولهم إن الله ثالث ثلاثة وإنما الخلاف في السب والطعن في النسب وما لا يوافق عقيدتهم فإن قيل وما حكم انتقاض العهد قلنا أما في القتال فحكمه الإغتيال وأما في الرتبة الثالثة فقولان أحدهما الإغتيال وصار العهد كالمعدوم .
والثاني أنا نلحقهم بالمأمن ولا اغتيال .
ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية فالصحيح أنه يلحق بالمأمن وقيل يخرج على القولين إذا كان يقدر على الخروج من غير