ينتقض بهذه الثلاث وهو ظاهر في القتال .
أما منع الجزية فلا يبعد أن يجعل كمنع الديون فتستوفى قهرا ولا يبعد من حيث إنه ركن الأمان فكأن منعه إسقاط أمانه بخلاف سائر الديون ويحتمل أن يكون مراد الأصحاب منه أن يكون المنع بالتغلب فيؤدي إلى القتال .
وأما منع الحكم فلا ينبغي أن ينقض إن كان بالهرب فإن كان بتمرد حملناه عليه وإن أدى إلى القتال انتقض عهده وعلى الجملة لا يظهر انتقاض العهد إلا بالقتال .
الرتبة الثالثة ما هو محظور وفيه على المسلمين ضرر كالزنا بالمسلمة والتطلع على عورات المسلمين أو افتتان المسلم عن دينه ففي هذه الثلاثة ثلاثة أوجه أحدها أنه ينقض العهد كالقتال والثاني لا ينقض بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر