.
الثانية لو ملك ستا وثلاثين من الإبل وليس في ماله بنت لبون فيأخذ بنتي مخاض وجبرانين لكل جبران واحد شاتين أو عشرين درهما ولا يضعف الجبران ثانيا ومن قال بذلك فقد غلط وكذلك إذا أخرج حقتين فعلى الإمام الجبران .
الواجب الرابع العشر من البضاعة التي مع تجارهم إذا ترددوا في بلادنا والنظر فيمن يعشر ماله وفي قدر المأخوذ .
أما من يؤخذ منه فهو كل حربي يتجر في بلادنا ضرب عمر رضي الله عنه عليهم العشر أما الذمي فلا شيء عليه إذا اتجر ولا على الحربي إذا دخل لسفارة أو سماع كلام الله تعالى .
أما لو تردد في الحجاز لا للتجارة ففي أخذ شيء منه خلاف فقيل إنه لا يمكن تعشير ماله .
ولا بد من تعظيم الحجاز فيؤخذ دينار وهو أقل الجزية والذمي إذا اتجر في الحجاز أخذ منه نصف العشر كذلك فعل عمر رضي الله عنه .
ثم هذا إذا جرى الشرط وقبلوا فإن دخلوا بأمان من غير شرط فأصح الوجهين أنه لا شيء عليهم والثاني أن قضاء عمر رضي الله عنه بذلك قضاء على من سيكون منهم إلى يوم القيامة فيتبع .
أما المقدار فلا مزيد على العشر وقل للإمام أن يزيد إن رأى وأما النقصان فجائز إلى نصف العشر وذلك في الميرة وكل ما يحتاج المسلمون إلى كثرة