.
فإن كثروا ولم يمكن عدهم لتبيين الوفاء ففي جواز أخذه بغالب الظن وجهان والفقراء هل يدخلون في الحساب يخرج على القولين في العقد وهل يجوز ذلك مع غير العرب فيه وجهان والظاهر جوازه للمصلحة .
ثم صيغة العقد أن يقول الإمام ضعفت عليكم الصدقة فيلزمه عليكم الصدقة فيلزمه الوفاء فيأخذ من خمس من الإبل شاتين ومن عشر أربع شياه ومن خمس وعشرين بنتي مخاض ولا يضعف المال فيجعله كالخمسين ويأخذ حقه بل نضعفه الصدقة ونأخذ الخمس مما سقته السماء والعشر مما سقي بدالية ومن عشرين دينارا دينارا واختلفوا في مسألتين .
إحداهما أنه هل يحط لهم الوقص فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه يحط كالصدقة والثاني لا لأن ذلك تخفيف عن المسلمين والثالث .
أنه يأخذ إن لم يؤد إلى التجزئة فيأخذ من سبعة ونصف من الإبل ثلاث شياه وقد حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال يأخذ من عشرين شاة شاة ومن مائة درهم خمسة دراهم