القتال بأن يمسكوا في كل قلعة مسلما .
فأما إذا تترس كافر بمسلم فلا يجوز قصد الترس وإن خاف القاصد على نفسه لأن غايته أن يجعل كالإكراه وذلك لا يبيح القتل فإن قتل الترس ففي وجوب القصاص قولان كما في المكره ومنهم من قطع بالوجوب وجعله كالمضطر في المخمصة .
أما إذا تترس الكفار في صف القتال بطائفة من الأسارى ولو تركناهم لانهزم المسلمون وعلت رايتهم فمنهم من جوز قصدهم لأنهم سيقتلون من المسلمين أكثر منهم والجزئيات محتقرة بالإضافة إلى الكليات ومنهم من منع وقال ذلك موهوم فلا يقدم بسببه على سفك دم المسلم .
المسألة الخامسة في الهزيمة وهي محرمة بعد التقاء الصفين إلا بشرطين أحدهما زيادة عدد الكفار على الضعف والثاني التحيز إلى فئة أخرى .
والصحيح أنه لا يجوز لمائة من الأبطال أن يفروا من مائتين من الضعفاء وواحد وإنما يرعى