أحدهما جواز قصد الترس كما في القلعة والثاني لا لأن هذا قصد عينه ومنهم من قال القولان في الكراهية ولا تحريم .
ولو تترسوا بهم في القلعة منهم من قال يقصد الترس وإن أمكننا فتح القلعة بغير ذلك زجرا لهم عن هذه الحيلة ومنهم من قال إن عجزنا عن القلعة إلا بقتلهم ففي جوازه أيضا قولان إذ نحن في غنية من أصل القلعة .
أما إذا كان في القلعة مسلم فلا تضرم النار ولا ينصب المنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه وإن كان موهوما فقولان أحدهما المنع إذ زوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم وربما أصبناه والثاني الجواز لأنه موهوم والقلاع قلما تخلو عن الأسارى فلا يمكن تحصينهم عن