تصور إهمالها لكانت من فروض الكفايات حتى الفصد والحجامة ولكن في بواعث الطباع مندوحة عن الإيجاب لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب وقوام الدين موقوف على قوام أمر الدنيا ونظامها لا محالة .
القسم الثالث ما هو كالمركب من القسمين كتحمل الشهادات وإعانة القضاة على توفية الحقوق وتجهيز الموتى ودفنهم وغسلهم وهذه مصالح ولكن يتعلق بها أيضا إظهار شعائر الدين .
وهذه الفروض مذكورة في مواضعها وإنما نذكر الآن الجهاد والتعلم والسلام ولتعلم أنه إذا تعطل فرض كفاية في موضع أثم من علم ذلك وقدر على إقامته ويأثم من لم يعلم إذا كان قريبا من الموضع وكان يليق به البحث فلم يبحث أما من هو معذور لبعده أو لتعذر البحث عليه فلا يأثم