الحث على الجهاد .
والآن فيجب على الإمام في كل سنة أو ما يقرب منها غزوة ينهض إليها جنده إدامة للدعوة القهرية وإظهارا للإسلام ثم يرعى النصفة في المناوبة بين الجند ولا يخصص بعض أقاليم الكفار ولكن يقدم الأهم فالأهم ويتشوف إلى بث النكاية والرعب في الجميع وإنما يصير الفرض على الكفاية لا على التعيين إذا كان الشيء مقصود الحصول في نفسه للشرع ولم يكن الشخص مقصودا بالامتحان وذلك ينقسم ثلاثة أقسام .
قسم يتعلق بمحض الدين كإقامة المدعوة الحجاجية بالعلم والقهرية بالسيف فلا ينبغي أن تخلو خطة الإسلام عنه وهذا يتعلق بأصل الدين ومنها ما يتعلق بفروع الدين وشعاره كإحياء الكعبة بالحج كل سنة وإشاعة الأمر بالمعروف ورد السلام وهو من الشعائر وإن لم تتعلق به مصلحة كلية بل مصلحة حسن المعاملة وأما إقامة الجماعات والأذان سوى أيام الجمع ففيه تردد .
القسم الثاني ما يتعلق بالمعاش كدفع الضرر عن محاويج المسلمين وإزالة فاقتهم فإن بقيت ضرورة بعد تفرقة الزكوات كان إزالتها من فرض الكفاية وإن بقيت حاجة ففي وجوب إزالتها تردد .
وأما البياعات والمناكحات والحراثة والزراعة وكل حرفة لا يستغني الناس عنها لو