.
والضرب واللطم كإشهار السلاح بالإتفاق .
والواحد إذا قاوم واحدا أو جمعا بفضل قوة فهو قاطع طريق ولا نقول إن المسافر الواحد مضيع لماله بل ماله محفوظ به إلا أن يقصد فمن قصده فهو قاطع .
وقال الإمام ينبغي أن يرد ذلك إلى العادة فحيث يعد الواحد مفرطا فلا يجب على سالب ماله إلا التعزير .
فرع لو هجم على الرفاق قوم تستقل الرفقة بدفعهم من غير ضرر بين فاستسلموا فهم المضيعون وليسوا قطاعا لانهم لم يأخذوا بشوكتهم بل بتسليم الملاك إليهم وإن علموا أنهم لا يقاومون فهربوا منهم فهم قطاع وكذلك إذا كان الأمر في قوة الجانبين كالمتقاوم إذا تقاتلوا وانكف الفريقان من غير ظفر فالظاهر أنهم قطاع إن جرى قتل وسلب لأن الشوكة قد تحققت