.
الثالثة أن يكون مغصوبا منه فلا قطع عليه وإن أخذ مال الغاصب لأنه لا حرز في حقه .
أما إذا لم يكن الحرز ملكه ولكن فيه مال مغصوب منه فدخل وأخذ غير مال نفسه ففي القطع وجهان .
أحدهما أنه يجب إذ أخذ مال غيره من ملك غيره والثاني لا لأن له التهجم على الموضع لأجل مال نفسه فسقط الحرز في حقه .
أما إذا دخل غير المغصوب منه فإن أخذ مال الغاصب قطع وإن أخذ المال المغصوب ففيه وجهان مبنيان على أن غير المغصوب منه هل له انتزاع المال من يد الغاصب بطريق الحسبة .
فرع الدار المغصوبة هل هي حرز عن المغصوب منه قال القفال رحمه الله ليس بحرز لأن منفعة الدار غير مملوكة والإحراز من المنافع وفي كلام غيره إشارة إلى أنه حرز